التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 رقم 1 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5556، ص 268
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5556ص 26824 كانون الثاني 2019

أ - لا يجـــوز نقــل المخصـصــات من فصـل إلى فصل آخـــر إلا بقانــون. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية للمحافظة.

الإحالة

المادة 8 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 رقم 1 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5556، ص 268)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية