التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4709، ص 2162
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 21621 حزيران 2005

الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية المادة14- أ- يؤسس صندوق يسمى ( الصندوق الوطني لدعـم الحركة الشبابية والرياضية ) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ولــه بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافه والقيام بجميع التصرفات القانونية ويمثله امام المحاكم المحامي العام المدني 0 ب- يتولى الصندوق توفير الموارد المالية اللازمة للحركة الشبابية والرياضية وتوزيع هذه الموارد على جهاتها المختلفة وفق اسس يحددها المجلس لهذه الغاية. ج- يرتبط الصندوق بالرئيس ويقوم بتمثيله امام الجهات الرسمية والاهلية. د- تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بكيفية تشكيل مجلس ادارة الصندوق وعقد اجتماعاته والمسؤوليات والصلاحيات وسائر الامور المتعلقة به بما في ذلك الصلاحيات والاجراءات المتعلقة بالصرف من الصندوق بانظمة تصدر استنادا لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 14 من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2162)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية