التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4709، ص 2162
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 21621 حزيران 2005

المادة15-الغيت بموجب قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبثيعات رقم (29) لسنة 2009 أ-تفرض لمصلحة الصندوق الرسوم التالية:- 1-عشرون فلسا عن التبغ ومصنوعاته عند البيع او الاستيراد. 2-مائة فلس عن المسكرات او المشروبات الكحولية بما في ذلك الجعة، والانبذة والمشروبات المخمرة عند البيع او الاستيراد. ب-تحدد اسس وشروط استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك وحدة الاستيفاء بمقتضى تعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية. ج-تستوفي دائرة الجمارك العامة او دائرة الضريبة العامة على المبيعات حسب مقتضى الحال، الرسوم المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة وفقا لاحكام التشريعات النافذه ويتم توريد حصيلة هذه الرسوم الى الصندوق وفق الاسس الواردة في التعليمات المشار اليها في الفقرة(ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 15 من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2162)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية