الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 21621 حزيران 2005
الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية
المادة14-
أ- يؤسس صندوق يسمى ( الصندوق الوطني لدعـم الحركة الشبابية والرياضية ) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري
ولــه بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافه والقيام بجميع التصرفات القانونية
ويمثله امام المحاكم المحامي العام المدني 0
ب- يتولى الصندوق توفير الموارد المالية اللازمة للحركة الشبابية والرياضية وتوزيع هذه الموارد على جهاتها المختلفة
وفق اسس يحددها المجلس لهذه الغاية.
ج- يرتبط الصندوق بالرئيس ويقوم بتمثيله امام الجهات الرسمية والاهلية.
د- تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بكيفية تشكيل مجلس ادارة الصندوق وعقد اجتماعاته والمسؤوليات والصلاحيات وسائر
الامور المتعلقة به بما في ذلك الصلاحيات والاجراءات المتعلقة بالصرف من الصندوق بانظمة تصدر استنادا لاحكام هذا القانون.