التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4709، ص 2162
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 21621 حزيران 2005

المادة 16 - تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:- أ-ريع المنشآت الشبابية والرياضية وبيوت الشباب ومعسكراته ومرافقها وملحقاتها. ب-الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له على ان يوافق مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. ج-المساهمة السنوية التي ترصدها الحكومة لصالح الصندوق في الموازنة العامة. د-مساهمة الهيئات الاجتماعية والمؤسسات الرسمية والاهلية بما في ذلك الاتحاد العام للجمعيات الخيرية وذلك من خلال أي اتفاق تعاون بين الصندوق و تلك الجهات. هـ- بدل الخدمات العائدة للمجلس. و- الرسوم المستوفاة بمقتضى احكام المادة (15) من هذا القانون . الغيت بموجب قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (29) لسنة 2009 ز- عوائد يانصيب يتم تأسيسه لصالح الصندوق وتنظيم الاحكام والامور المتعلقة به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 16 من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2162)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية