الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 21621 حزيران 2005
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة
:
وزارة الشباب .
الوزير
:
وزير الشباب .
المركز الشبابي: أي مركز للشباب يمارس نشاطه وفقا لاحكام هذا القانون.
النادي: هيئة اهلية يتم ترخيصها بقرار من الوزارة لتمارس نشاطا رياضيا ثقافيا اجتماعيا وفقا لنظامها الداخلي المعتمد
من المجلس.
الهيئة الشبابية: هيئة اهلية يتم ترخيصها بقرار من الوزارة لتمارس انشطة شبابية مختلفة وفقا لما ينص عليه نظامها الداخلي
المعتمد من الوزارة.
المركز: مركز اعداد القيادات الشبابية المؤسس بمقتضى هذا القانون.
الجمعية: جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية المؤسسة بمقتضى هذا القانون.
الصندوق: صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.