الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 21621 حزيران 2005
يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الاعلى للشباب ) ، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ويهدف الى
تحقيق ما يلي:-
أ-تنشئة شباب متمسك بعقيدته ، منتم لوطنه وامته واع لموروثها الحضاري وقيمها ، متحل بروح المسؤولية ، قادر على تعزيز
النهج الديمقراطي والتعددية الفكرية واحترام حقوق الانسان والتعامل مع معطيات العصر والتقنية الحديثة 0
ب-تعميق انتماء الشباب للوطن والولاء للقيادة الهاشمية واحترام الدستور وسيادة القانون ومبادئ الثورة العربية الكبرى.
ج-تنظيم طاقات الشباب واستثمارها بما يكفل مشاركتهم الفاعلة في التنمية البشرية المستدامة وترسيخ قيم العمل الجماعي
والتطوعي.
د-تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة الترويحية بقصد تنمية اللياقة البدنية وتهذيب النفس.