التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4709، ص 2162
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 21621 حزيران 2005

أ- يعين الرئيس بقرار من مجلس الوزراء يقترن بالارادة الملكية السامية ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بموجب قرار تعيينه ويكون ارتباطه برئيس الوزراء. ب- يعين امين عـــام المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه. ج- يشكل المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- امين عام المجلس . 2-مندوب عن وزارة التربية والتعليم يسميه الوزير. 3- عميد أي من كليات التربية الرياضية في احدى الجامعات الرسمية يختاره الرئيس لمدة سنتين وبالتناوب فيما بينها. 4-مندوب عن امانة عمان الكبرى يسميه الامين. 5-مندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة. 6-مندوب عن مديرية الامن العام يسميه مدير الامن العام. 7-مدير عام الصندوق. 8-ستة اشخاص من ذوي الاهتمام والخبرة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد. د- يختار المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للرئيس يرأس اجتماعات المجلس عند غيابه.

الإحالة

المادة 4 من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2162)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية