التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مؤسســـــة ولي العهــــــــد رقم 37 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5348، ص 6725
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5348ص 672514 تموز 2015

أ- تنشأ في المملكة مؤسسة أهلية ذات نفع عام تسمى (مؤسسة ولي العهد) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية أي محام توكله لهذه الغاية . ب- يكون مركز المؤسسة الرئيس في مدينة عمان ولها فتح مكاتب داخل المملكة و خارجها لمساعدتها على تحقيق أهدافها .

الإحالة

المادة 3 من قانون مؤسســـــة ولي العهــــــــد رقم 37 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5348، ص 6725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية