التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مؤسســـــة ولي العهــــــــد رقم 37 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5348، ص 6725
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5348ص 672514 تموز 2015

تهدف المؤسسة للمساهمة في أعمال التنمية والبر وتطوير العمل الخيري والاجتماعي والتطوعي وتوفير الدعم اللازم للشباب من خلال ما يلي :- أ- المساهمة في التنمية الشاملة في مختلف محافظات المملكة بما في ذلك تقديم الدعم المباشر للمجتمعات المحلية . ب- المساهمة في إقامة المشاريع والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والاجتماعية والمهنية والصحية والريادية وغيرها بهدف تنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم. ج- التعاون مع الأفراد والجمعيات والمؤسسات والشركات العاملة في المملكة في الأنشطة التي لها علاقة بأهداف المؤسسة . د- تأسيس الجمعيات والشركات غير الربحية أو المساهمة أو المشاركة فيها وفقاً للتشريعات النافذة. هـ-1- انشاء وتملك جامعة تقنية بشكل مباشر أو غير مباشر لا تهدف الى تحقيق الربح تتمتع بالشخصية الاعتبارية لتأهيل الكوادر البشرية أكاديميا وفنيا وعمليا على المستوى الجامعي والمستوى الجامعي المتوسط. 2- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنظم جميع الشؤون المتعلقة ببرامج المستوى الجامعي المتوسط التي تطرحها الجامعة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 4 من قانون مؤسســـــة ولي العهــــــــد رقم 37 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5348، ص 6725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية