الجريدة الرسميةالعدد 5348ص 672514 تموز 2015
تهدف المؤسسة للمساهمة في أعمال التنمية والبر وتطوير العمل الخيري والاجتماعي والتطوعي وتوفير الدعم اللازم للشباب من خلال ما يلي :-
أ- المساهمة في التنمية الشاملة في مختلف محافظات المملكة بما في ذلك تقديم الدعم المباشر للمجتمعات المحلية .
ب- المساهمة في إقامة المشاريع والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والاجتماعية والمهنية والصحية والريادية وغيرها بهدف تنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم.
ج- التعاون مع الأفراد والجمعيات والمؤسسات والشركات العاملة في المملكة في الأنشطة التي لها علاقة بأهداف المؤسسة .
د- تأسيس الجمعيات والشركات غير الربحية أو المساهمة أو المشاركة فيها وفقاً للتشريعات النافذة.
هـ-1- انشاء وتملك جامعة تقنية بشكل مباشر أو غير مباشر لا تهدف الى تحقيق الربح تتمتع بالشخصية الاعتبارية لتأهيل الكوادر البشرية أكاديميا وفنيا وعمليا على المستوى الجامعي والمستوى الجامعي المتوسط.
2- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنظم جميع الشؤون المتعلقة ببرامج المستوى الجامعي المتوسط التي تطرحها الجامعة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.