التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم 2 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3882، ص 325
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3882ص 32516 شباط 1993

أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من خمسة ضباط يعينون بقرار من المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب- يعين المدير احد الضباط رئيسا للجنة وتنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس وامينا للصندوق. ج- يعين المدير امين سر للجنة والمحاسب والمستخدمين الآخرين وله ان يستبدلهم من وقت لاخر.

الإحالة

المادة 6 من قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم 2 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3882، ص 325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية