التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم 2 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3882، ص 325
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3882ص 32516 شباط 1993

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويتألف النصاب القانوني لأي اجتماع تعقده اللجنة بحضور أربعة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين , واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس الجلسة . ب- يتولى أمين السر تنظيم محاضر الجلسات وتدوين القرارات التي تتخذها اللجنة.

الإحالة

المادة 7 من قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم 2 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3882، ص 325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية