التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم 2 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3882، ص 325
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3882ص 32516 شباط 1993

أ يعتبر الاشتراك في الصندوق اجباريا لكل ضابط وضابط صف وفرد و مكلف في الدفاع المدني ويجري اقتطاع الاشتراك شهريا من روابتهم من قبل الادارة المالية في المديرية وفقا لما يلي , وتعتبر خدمة الجزء من الشهر شهرا كاملا لغايات الاقتطاع:- 1- مكلف او شرطي او عريف 50 فلسا 2- رقيب 100 فلسا 3- وكيل او تلميذ مرشح 200 فلسا 4- وكيل أول او ملازم او ملازم اول او نقيب 300 فلسا 5- رائد او مقدم 400 فلسا 6- عقيد فما فوق 500 فلسا ب- للمدير بناء على تنسيب اللجنة زيادة او تخفيض الاقتطاعات الشهرية المنصوص عليها في الفقرة-أ- من هذه المادة.

الإحالة

المادة 9 من قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم 2 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3882، ص 325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية