التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم 2 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3882، ص 325
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3882ص 32516 شباط 1993

تناط باللجنة الامور التالية:- أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق وتقدير قيمة الاعانات وكيفية صرفها. ب- اعداد الموازنة العامة للصندوق واقرارها من قبل الوزير بناء على تنسيب المدير. ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي ينص عليها في هذا القانون وحفظها. د- استثمار أموال الصندوق. هـ- دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي وتقديم التوصيات بشأنها للمدير. و- التوصية للمدير بمقدار الاعانة الفورية الواجب تقديمها لاسر الشهداء والهدايا التي ستقدم لهم في المناسبات القومية والدينية والاعانات التعليمية التي ستقدم لابناء الشهداء. ز- اقتراح التعليمات الادارية والمالية لادارة الصندوق لاقرارها من الوزير بناء على تنسيب المدير.

الإحالة

المادة 8 من قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم 2 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3882، ص 325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية