الجريدة الرسميةالعدد 3882ص 32516 شباط 1993
تناط باللجنة الامور التالية:-
أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق وتقدير قيمة الاعانات وكيفية صرفها.
ب- اعداد الموازنة العامة للصندوق واقرارها من قبل الوزير بناء على تنسيب المدير.
ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي ينص عليها في هذا القانون وحفظها.
د- استثمار أموال الصندوق.
هـ- دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي وتقديم التوصيات بشأنها للمدير.
و- التوصية للمدير بمقدار الاعانة الفورية الواجب تقديمها لاسر الشهداء والهدايا التي ستقدم لهم في المناسبات القومية
والدينية والاعانات التعليمية التي ستقدم لابناء الشهداء.
ز- اقتراح التعليمات الادارية والمالية لادارة الصندوق لاقرارها من الوزير بناء على تنسيب المدير.