التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4256
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42561 تشرين الثاني 1999

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة الوزير: وزير الصناعة والتجارة الاختراع: أي فكرة ابداعية يتوصل إليها المخترع في اي من مجالات التقنية وتتعلق بمنتج او بطريقة صنع او بكليهما تؤدي عملياً الى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات. البراءة: الشهادة الممنوحة لحماية الاختراع. مالك البراءة: الشخص الطبيعي او المعنوي الذي منحت له البراءة. السجل: سجل طلبات الاختراع والبراءات . المسجل: مسجل الاختراعات في الوزارة. المعاهدة:معاهدة التعاون بشأن البراءات الموقعة في واشنطن بتاريخ 19/6/1970 واللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاها واي معاهدة تعدلها او تحل محلها . ب- لمقاصد هذا القانون تعتمد التعاريف والمصطلحات الواردة في المعاهدة حيثما ورد النص عليها في احكامه وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك المتعلقة بما يلي :- الطلب الدولي والمكتب المعين ، والمكتب المختار ، والفحص التمهيدي الدولي .

الإحالة

المادة 2 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية