التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4256
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42561 تشرين الثاني 1999

يكون الاختراع قابلاً للحماية بالبراءة بتوافر الشروط التالية: أ- 1- اذا كان جديدا من حيث التقنية الصناعية غير مسبوق بالكشف عنه للجمهور في أي مكان في العالم بالوصف المكتوب او الشفوي او عن طريق الاستعمال او بأي وسيلة اخرى يتحقق بها العلم بمضمون الاختراع قبل تاريخ ايداع طلب تسجيل الاختراع او قبل تاريخ اولوية ذلك الطلب المدعي به وفق احكام هذا القانون 2- ولا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور اذا حدث خلال الاشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ ايداع طلب تسجيله او لتاريخ الادعاء بأولوية الطلب، وكان نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل او بسبب عمل غير محق من الغير ضده ب- اذا كان منطوياً على نشاط ابتكاري لم يكن التوصل اليه بديهياً لرجل المهنة العادي المطلع على حالة التقنية الصناعية السابقة لموضوع الاختراع ج- اذا كان قابلاً للتطبيق الصناعي بحيث يمكن صنعه او استعماله في أي نوع من أنواع الزراعة او صيد السمك او الخدمات او الصناعة بأوسع معانيها، ويشمل ذلك الحرف اليدوية

الإحالة

المادة 3 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية