التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4256
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42561 تشرين الثاني 1999

الاجراءات التحفظية والعقوبات الاخرى ا- لمالك البراءة المسجلة في المملكة عند إقامة دعواه المدنية او الجزائية او أثناء النظر فيه أن يطلب من المحكمة ما يلي ، على أن يكون طلبه مشفوعاً بكفالة مصرفية اونقدية تقبلها المحكمة:- 1-وقف التعدي 2- الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي أينما وجدت. 3- المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي ب- لمالك البراءة الذي يدعي بالتعدي عليها قبل إقامة دعواه المدنية او الجزائية أن يطلب من المحكمة اتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون تبليغ المستدعي ضده إذا اثبت أنه مالك البراءة وأن حقوقه قد حصل التعدي عليها او أن التعدي عليها قد أصبح وشيكاً ومن المحتمل ان يلحق به ضرر يتعذر تداركه في حال وقوعه، او يخشى من اختفاء دليل او إتلافه، على أن تكون الطلبات مشفوعة بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة ،ويحق للمستدعي ضده ان يستأنف هذا القرار خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه او تفهمه له ويعتبر قرار محكمة الاستئناف قطعياَ . ج- اذا لم يقم مالك البراءة دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ أجابة المحكمة لطلبه فتعتبر جميع الاجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاة د- للمحكمة بناء على طلب المدعي عليه مشفوعاً بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة ان توقف الإجراء التحفظي المتضمن اغلاق المحل التجاري اوالمصنع او غيره، ويكون هذا القرار قابلا للاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ويعتبر قرار محكمة الاستئناف بهذا الشأن قطعياً. هـ- للمدعى عليه أن يطالب بتعويض عادل اذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه او انه لم يقم بتسجيل دعواه خلال المدة المقررة و- وفي جميع الاحوال يحق للمحكمة الاستعانة برأي الخبراء المختصين لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة ز- للمحكمة أن تقرر مصادرة المنتجات والأدوات والمواد المستعملة بصورة رئيسة في صنع المنتجات او التي ارتكب التعدي بها او نشأ منها. وللمحكمة أن تأمر بإتلافها او التصرف بها في غير الأغراض التجارية

الإحالة

المادة 33 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية