الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42561 تشرين الثاني 1999
أ- لا تحول أحكام هذا القانون دون السماح لأي شخص باستيراد أي مواد او بضائع من طرف ثالث اذا كان هذا الطرف يتمتع بالحماية القانونية لبراءة الاختراع نفسها المحمية في المملكة ، اذا كان الاستيراد مشروعا ويتفق مع مبادئ المنافسة التجارية ويراعى القيمة الاقتصادية لبراءة الاختراع المحمية بشكل عادل.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) مـن هذه المادة ودون إخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، يحظر استيراد بضائع أو منتجات مشمولة ببراءة الاختراع من أي شخص حاصل على ترخيص من مالك البراءة إذا كان عقد ترخيصه يمنعه من التصدير إلى المملكة، شريطة أن يخطر مالك البراءة دائرة الجمارك والمسجل خطياً بذلك ويقوم المسجل وعلى نفقة مالك البراءة بالإعلان عن هذا الإخطار في صحيفة يومية محلية على الأقل ، وتطبق في هذه الحالة التشريعات النافذة .