الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42561 تشرين الثاني 1999
لا تمنح البراءة في أي من الحالات التالية:
أ- 1- الاختراعات التي يترتب على استغلالها إخلال بالآداب العامة او النظام العام
2- الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجارياً ضرورياً لحماية الحياة او الصحة البشرية او الحيوانية او النباتية او لتجنب الاضرار الشديد بالبيئة.
ويشترط لتطبيق أحكام البندين (1) (2) من هذه الفقرة ان لا يكون منع الحماية مقرراً لمجرد النص على منع استغلال هذا الاختراع بموجب التشريعات الاخرى السارية المفعول .
ب- الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية.
ج- طرق التشخيص والعلاج والجراحة، اللازمة لمعالجة البشر او الحيوانات.
د- النباتات والحيوانات ، باستثناء الأحياء الدقيقة.
هـ - الطرق البيولوجية لإنتاج النباتات والحيوانات فيما عدا الطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة.