الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42561 تشرين الثاني 1999
يكون الحق في منح البراءة علىالنحو التالي:
ا- للمخترع او لمن تؤول اليه ملكية البراءة
ب- 1- اذاكان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص يكون الحق في البراءة لهم جميعاً شراكة بالتساوي بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك.
2- أما اذ توصل الى الاختراع اشخاص عدة وكان كل منهم مستقلاً عن الاخر يكون الحق في البراءةللأسبق في إيداع طلبه لدى المسجل.
ج- لصاحب العمل إذا كان الاختراع الذي توصل إليه العامل أثناء استخدامه يتعلق بأنشطة صاحب العمل أو أعماله أو إذا استخدم العامل في سبيل التوصل إلى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل أو أعماله أو معلوماته أو أدواته أو مواده الموضوعة تحت تصرفه، وذلك ما لم يتفق خطياً على غير ذلك .
د- للعامل إذا كان الاختراع الذي توصل إليه لا يتعلق بأنشطة صاحب العمل أو أعماله ولم يستخدم في سبيل التوصل إلى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرفه في التوصل لهذا الاختراع ما لم يتفق خطياً على غير ذلك.