التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مجلس الاعمار رقم 37 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 258
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2581 حزيران 1952

1- يؤلف مجلس الاعمار من رئيس الوزراء رئيسا من وزير الاقتصاد نائباً للرئيس وسبعة أعضاء معينين يكرسون ما يلزم من وقتهم لأعمال المجلس ويكون لهم حق التصويت على أنه يجوز لمجلس الإعمار ان يضم اليه عضوا او أكثر لمدة معينة من أية هيئة او مؤسسة ليشترك معه في بحث أية مسألة او اقرار أية خطة مما له علاقة بتلك الهيئة او المؤسسة التي يمثلها ذلك العضو عندما تقضي المصلحة العامة بذلك. 2- يقوم أحد الاعضاء باعمال سكرتيرية المجلس ويكرس كل أوقاته لعمل المجلس، وتتحمل ميزانية المجلس راتبه. 3- يعين اعضاء المجلس السبعة بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات ويكون تعينهم خاضعا للانهاء او التمديد بقرار من مجلس الوزراء. 4- يملأ مجلس الوزراء اي فراغ يمكن ان يحدث في عضوية المجلس. 5- لا يكون اجتماع المجلس قانونياً الا اذا حضره خمسة أعضاء على الاقل على أن ينتخب من بينهم رئيس للجلسة في حالة غياب الرئيس ونائب الرئيس ، وتؤخذ القرارات باغلبية الأصوات وفي حالة تعادل الاصوات يرجح رأي الجانب الذي يصوت فيه الرئيس أو نائب الرئيس أو رئيس الجلسة كما هي الحالة عندئذ. 6- تنتدب الحكومة الموظفين اللازمين لاعمال المجلس وتتحمل الخزانة الاردنية رواتبهم ونفقاتهم الاخرى. 7- يخول المجلس حق الاستشارة وطلب المساعدة فيما يتعلق باعماله من أي موظف مستخدم من قبل الحكومة الاردنية.

الإحالة

المادة 2 من قانون مجلس الاعمار رقم 37 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 258)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية