التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مجلس الاعمار رقم 37 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 258
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2581 حزيران 1952

المادة 3 - 1- تكون واجبات مجلس الاعمار وصلاحياته كما يلي:- أ- النظر في الخطط المتعلقة بالانعاش الاقتصادي في المملكة الاردنية وتنسيقها وتحديد أولوية المشاريع وتبعا لذلك التقدم ببرامج سنوية لمجلس الوزراء. ب- اعداد التفاصيل والخطط ومواصفات المشاريع التي ستمول مباشرة من الاموال الموجودة تحت تصرفة كما ورد في المادة الرابعة من هذا القانون والموافقة على العقود الخاصة بتنفيذ المشاريع ورصد الاموال الكافية للوزرارت المعنية بموافقة مجلس الوزراء تنفيذ المشارع اما بواسطة الوزارات وإما بواسطة متعهدين محليين او أجانب والاشراف على تنفيذ المشاريع ودفع المبالغ المتحققة تبعا لذلك. ج- مواصلة العمل لايجاد الخطط اللازمة للانعاش الاقتصادي في المملكة وتحضير برنامج شامل لذلك. د- النظر في اية أمور قد يراها رئيس الوزراء تؤدي الى الانعاش الاقتصادي ويبعث بها الى المجلس. هـ- إعادة النظر في البرامج السنوية من أجل التوصية بأي تعديل فيها قد يرى وجوب اجرائه بين آن وآخر. و- في حالات خاصة عندما يرى من المناسب اتخاذ اجراءات مباشرة من قبل المجلس يجوز له بموافقة مجلس الوزراء أن يتعاقد مع أشخاص محليين أو أجانب أو مع مؤسسات أو بيوت محلية أو أجنبية لتنفيذ مشاريع خاصة أو من أجل إجراء دراسات معينة وبهذه الحالة تكون للمجلس شخصية قضائية. 2- على مجلس الاعمار ان يقدم الى مجلس الوزراء ما يلي:- أ- موازنة للمصرفيات التي يقدر انفاقها في خلال كل سنة على المشاريع التي تمول من صندوق المجلس وذلك لدمجها في موازنة الدولة. ب- تقرير عن اعمال المجلس خلال السنة السابقة يتضمن بصورة خاصة مدى الانجاز لكل مشروع يمول من صندوق المجلس ومقدار ما انفق عليه من اموال ج- أية تعديلات قد يطلب اجراؤها من وقت الى آخر كلما استدعت الضرورة ذلك وفق ما اشير اليه في البند (5) من الفقرة الاولى من المادة الثالثة. 3- يجوز لمجلس الاعمار ان يقدم الى مجلس الوزراء أية توصيات من اجل اصدار أي تشريع قد يرى ضرورياً لتنفيذ برامجه وذلك وفق الانظمة القائمة. 4- يجوز لمجلس الاعمار بموافقة مجلس الوزراء وتصديق جلالة الملك ان يصدر انظمة خاصة به من اجل تنظيم اعماله.

الإحالة

المادة 3 من قانون مجلس الاعمار رقم 37 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 258)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية