الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015
مع مراعاة ما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر:-
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم الإداري اصدار قرار بتوسيع حدود أي بلدة أو تضييقها أو تعديلها أو ضم أي بلديات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لها بعضها إلى بعض وأن يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في هذا القانون أو فصل أي منها أو جزء منها في أي تشكيل مقرر، وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار إلى وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية.
ب- تتم تسمية أي بلدية احدثت وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير وتسري عليها أحكام هذا القانون.
ج- يحدد الوزير فئة البلدية المحدثة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للتصنيف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا القانون ويؤلف لها لجنة تقوم مقام المجلس تمارس صلاحياته ويعين لها رئيساً من بين أعضائها وتعقد اجتماعاتها وفقاً لأحكام هذا القانون وتستمر في عملها الى حين انتخاب المجلس في أول انتخابات تجري وفقا لأحكام هذا القانون.
د- تصبح البلدية المحدثة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت إليها، وتعتبر تلك البلديات منحلة وتنتقل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها الى البلدية المحدثة، كما يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالا لدى البلدية المحدثة وينقلون إليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدماتهم لديها استمراراً لخدماتهم السابقة.