التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8244
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:- أ- يمارس المجلس في بلديات الفئة الأولى صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والأبنية اللوائية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وله تفويض هذه الصلاحيات إلى لجنة يشكلها من بين أعضائه ، على أن يكون مدير الشؤون البلدية المختص عضواً في كلتا اللجنتين. ب- 1- تعتبر كل من المجالس المحلية ضمن اختصاصها لجنة محلية للتنظيم والأبنية ويعين المجلس احد مهندسي البلدية سكرتيراً لها. 2- لمجلس أمانة عمان الكبرى تشكيل لجنة محلية للتنظيم والأبنية أو أكثر من بين أعضائه و من بين موظفي الأمانة. 3- تعتبر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة كل ضمن اختصاصها من لجان تنظيم المدن المحلية من كافة الوجوه والأغراض المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ويترتب عليها إرسال نسخة من كل قرار أو أمر أو إخطار أو تعليمات أو رخصة تصدرها الى الرئيس وذلك فور صدورها وللرئيس حق الاعتراض عليها لدى هذه اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه لها إذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من لجنة التنظيم اللوائية فإذا أصرت اللجنة على قرارها يحال الخلاف إلى المجلس بصفته لجنة تنظيم لوائية أو إلى اللجنة المفوضة منه بذلك للفصل فيه.

الإحالة

المادة 14 من قانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية