الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015
أ-1- تسجل أموال البلدية غير المنقولة باسم البلدية ولا تباع هذه الأموال ولا تخصص ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر إلا بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة الاستثمار المشكلة وفقاً لأحكام البند (2) من هذه الفقرة شريطة أن يخضع القرار لموافقة الوزير اذا كانت لمدة تزيد على خمس سنوات.
2- تشكل في البلدية لجنة للاستثمار برئاسة الرئيس وعضوية كل من المدير ومدير الاستثمار في البلدية إن وجد ومدير وحدة التنمية في البلدية إن وجد ومدير الدائرة القانونية في البلدية وترفع هذه اللجنة تنسيباتها الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ب- تعتبر أموال البلدية من الأموال العامة لغايات تحصيلها بالطريقة التي تحصل بها الاموال الأميرية أو بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- لا يجوز الحجز على الأموال غير المنقولة التي تعود للبلدية وعلى المنقولات التي تكون مخصصة لتقديم خدماتها باستثناء المبالغ النقدية العائدة للبلدية والتي يجوز الحجز عليها.
د- تتمتع البلدية بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.