الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015
أ- البلدية مؤسسة أهلية تتمتع بالشخصية المعنوية ذات استقلال مالي وإداري تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب-1- باستثناء أمانة عمان الكبرى و سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي ، يتولى إدارة البلدية مجلس بلدي يتألف من الرئيس ورؤساء المجالس المحلية وعدد من اعضاء هذه المجالس المحلية الحاصلين على أعلى الأصوات ويحدد عدد اعضاء المجلس بقرار يصدره الوزير ينشر في الجريدة الرسمية شريطة ان لا يقل عدد اعضاء المجلس عن سبعة اعضاء بمن فيهم الرئيس.
2- يجوز تقسيم منطقة البلدية إلى مجالس محلية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية كما يحدد القرار حدود المجلس المحلي و عدد الأعضاء الذين ينتخبون فيه على أن لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء، ويكون العضو الحاصل على أعلى الأصوات رئيساً للمجلس المحلي .
3- اذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة الى مجالس محلية يتولى إدارة البلدية مجلس يتألف من رئيس وعدد من الاعضاء يحدده الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
ج- 1- يقسم مجلس الوزراء أمانة عمان الكبرى الى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الاعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها بقرار يصدر عنه.
2- يتولى إدارة أمانة عمان الكبرى مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد أعضائه على أن ينتخب (75%) من الأعضاء انتخابا مباشرا ويعين العدد الباقي منهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
3- يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين أعضاء مجلس الأمانة بتنسيب من الوزير.