الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015
أ- تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد ( 20) و (21) و(22) من هذا القانون أمانة للبلديات لدى وزارة المالية على أن تحول في نهاية كل شهر إلى بنك تنمية المدن والقرى.
ب- توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن تراعى الاعتبارات التالية عند تحديد حصة كل بلدية:-
1- فئة البلدية .
2- مساحتها وعدد سكانها.
3- نسبة مساهمتها في تحصيل الإيرادات.
4- موقعها وطبيعتها الجغرافية.
5- مدى احتياجاتها من المشاريع التنموية.
6- محدودية مواردها .
7- ما يترتب عليها من مسؤوليات ليس لها طابع محلي.
8- التميز في تأدية المهام والواجبات الملقاة على عاتقها.
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يخصص قسما من حصيلة هذه الواردات للأمور التالية:-
1- دفع مساعدات مالية لمجالس الخدمات المشتركة والقرى التي لا توجد فيها مجالس لتمكينها من القيام بمشاريع ذات اهمية تستلزم المساعدة.
2- دفع نفقات فحص حسابات البلديات.
3- دفع النفقات والمصاريف التي تتحملها الوزارة لقاء قيامها بتقديم خدمات ذات طابع فني للبلديات .