الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015
أ- إذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون ولم يدفع خلال شهر من تاريخ استحقاقه يبلغ المكلف إنذارا خطياً يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها، ووجوب دفعه خلال اسبوعين من تاريخ التبليغ.
ب- يبلغ المكلف الإنذار بتسليمه إياه بالذات فإذا لم يعثر عليه أو رفض التبليغ يعتبر التبليغ واقعاً إذا بلغ الإنذار لمكان إقامته الأخير المعروف أو أرسل بالبريد المسجل إلى عنوانه الأخير المعروف.
ج- إذا لم يدفع المبلغ خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فللرئيس تحصيل الأموال المستحقة للبلدية بوساطة دائرة التنفيذ بالطريقة التي تحصل بها الديون العادية المحكوم بها نهائياً.
د- يحق لكل مكلف يعترض على صحة التكليف أن يرفع بذلك دعوى لدى المحكمة المختصة خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يدفع المبلغ المطلوب منه أو أن يقدم تأميناً بشأن اعتراضه توافق عليه المحكمة الى ان يتم الفصل في دعواه إلا إذا كانت قد أجلت رسوم الدعوى عليه بسبب فقره.
هـ- لا تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب والرسوم التي نص عليها في هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه أو في أي قانون أو نظام آخر والتي تتولى الحكومة استيفاءها أو جبايتها لمنفعة البلديات.