الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015
أ- للوزير بتنسيب من المحافظ انشاء مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من المجالس البلدية او القرى أو التجمعات السكانية يتمتع بالشخصية المعنوية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول وذلك فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المشتركة التي يقوم بها وللوزير بناء على تنسيب المحافظ حل مجلس الخدمات المشتركة أو ضم اي بلدية او قرية او تجمع سكاني له.
ب- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك فيما يتعلق بالأمور التالية:-
1- تحديد وظائف مجلس الخدمات المشترك وصلاحياته في ادارة المشاريع المشتركة وتشغيلها.
2- تعيين رئيس المجلس وأعضائه على أن لا يقل عدد الأعضاء الممثلين الذين تسميهم المجالس البلدية في المجلس عن ثلثي اعضائه .
3- جمع الضرائب والرسوم والعوائد والأجور عن المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وتحديد طريقة تحصيلها.
4- شؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم .
5- المساهمة في تمويل مجلس الخدمات واعداد ميزانيته واقرارها.
6- تصفية اعمال مجلس الخدمات المشترك وحقوقه والتزاماته عند حله.