الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015
أ- مدة دورة المجلس أو المجلس المحلي أربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (62) من هذا القانون ويجوز حل المجلس أو المجلس المحلي قبل انتهاء مدته وتشكيل لجنة تقوم مقامه إلى حين انتهاء مدته وانتخاب المجلس أو المجلس المحلي الجديد بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.
ب-1- يجري انتخاب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وأعضاء المجالس المحلية في الموعد المحدد وفقا لأحكام هذا القانون كل اربع سنوات وإذا حل مجلس بلدي أو مجلس محلي وفق أحكام القانون قبل إكماله مدته، يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية أو لمنطقة المجلس المحلي على أن تجرى الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ الحل وإذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال هذه المدة يعود المجلس المنحل لممارسة أعماله إلى حين انتهاء مدة دورته السابقة.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، للوزير أن يؤجل الانتخاب في اي مجلس بلدي أو مجلس محلي أو أكثر أو لجميع المجالس والمجالس المحلية لمدة لا تزيد على ستة اشهر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو سلامة الانتخاب على أن تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس أو المجلس المحلي على ان تدير البلدية في مثل هذه الحالة لجنة مؤقتة يعينها الوزير ، واذا انتهت مدة التأجيل وتعذر اجراء الانتخابات فيها يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأنها.
ج- إذا نقص عدد أعضاء المجلس أو المجلس المحلي عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يكمل العدد من بين المرشحين الذين يلونهم بعدد الأصوات فإن لم يتوافر ذلك فمن بين الناخبين الذين يحق لهم الترشح والانتخاب كما له وبموافقة مجلس الوزراء اعتبار المجلس منحلاً وعند ذلك يتم تأليف لجنة مؤقتة تقوم مقامه وفقاً لأحكام هذا القانون.