التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من قانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8244
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015

أ- تشكل بقرار من الهيئة لجنة انتخاب لكل منطقة بلدية ويعين رئيسها واعضاؤها في قرار تشكيلها . ب‌- يُقسم رؤساء لجان الانتخاب واعضاؤها قبل مباشرتهم العمل أمام رئيس مجلس مفوضي الهيئة او احد المفوضين فيها الذي يكلفه لهذه الغاية اليمين التالية:- " اقسم بالله العظيم ان اقوم بالمهام الموكولة الي بأمانة ونزاهة وحياد". ج- تتولى لجنة الانتخاب المهام والصلاحيات التالية:- 1- تسلَّم جداول الناخبين من الهيئة وعرضها. 2- فتح غرفة عمليات لإدارة العملية الانتخابية في منطقة البلدية وتجهيزها. 3- استقبال طلبات المرشحين واحالتها الى الهيئة. 4- تزويد لجان الاقتراع والفرز بمستلزمات العملية الانتخابية. 5- اقتراح تمديد مدة الاقتراع بما لا يتجاوز ساعتين. 6- اعلان النتائج الأولية في منطقة البلدية ورفع ثلاث نسخ من محضر الفرز النهائي للهيئة. 7- تزويد الهيئة بجميع أوراق العملية الانتخابية ومستلزماتها والسجلات والمحاضر. 8- أي مهام أخرى تكلفها بها الهيئة.

الإحالة

المادة 36 من قانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية