الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015
أ- تشكل بقرار من الهيئة لجنة انتخاب لكل منطقة بلدية ويعين رئيسها واعضاؤها في قرار تشكيلها .
ب- يُقسم رؤساء لجان الانتخاب واعضاؤها قبل مباشرتهم العمل أمام رئيس مجلس مفوضي الهيئة او احد المفوضين فيها الذي يكلفه لهذه الغاية اليمين التالية:-
" اقسم بالله العظيم ان اقوم بالمهام الموكولة الي بأمانة ونزاهة وحياد".
ج- تتولى لجنة الانتخاب المهام والصلاحيات التالية:-
1- تسلَّم جداول الناخبين من الهيئة وعرضها.
2- فتح غرفة عمليات لإدارة العملية الانتخابية في منطقة البلدية وتجهيزها.
3- استقبال طلبات المرشحين واحالتها الى الهيئة.
4- تزويد لجان الاقتراع والفرز بمستلزمات العملية الانتخابية.
5- اقتراح تمديد مدة الاقتراع بما لا يتجاوز ساعتين.
6- اعلان النتائج الأولية في منطقة البلدية ورفع ثلاث نسخ من محضر الفرز النهائي للهيئة.
7- تزويد الهيئة بجميع أوراق العملية الانتخابية ومستلزماتها والسجلات والمحاضر.
8- أي مهام أخرى تكلفها بها الهيئة.