الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015
تدير الهيئة العملية الانتخابية بجميع مراحلها وفقاً لأحكام قانونها ويتولى مجلس المفوضين في سبيل ذلك ما يلي:-
أ- اعداد الموازنة الخاصة بالعملية الانتخابية ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.
ب- تعيين رؤساء لجان الانتخاب واعضائها.
ج- تشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية.
د- اقرار الجداول الزمنية لعمليتي اعداد جداول الناخبين والترشح.
هـ- تحديد الجهات والاماكن والوسائل التي تعرض فيها او من خلالها جداول الناخبين واسماء المرشحين.
و- اعتماد مواصفات صناديق واوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع والفرز ونماذج العملية الانتخابية.
ز- تحديد مراكز الاقتراع والفرز في منطقة البلدية وعدد الصناديق في كل مجلس محلي وتشكيل لجان الاقتراع والفرز وأي لجان أخرى مساندة.
ح- اعتماد جداول الناخبين النهائية.
ط- التنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة أمنية لضمان سلامة العملية الانتخابية.
ي- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز وآلية اعتراضهم على اجراءات وقرارات لجان الاقتراع والفرز ومنح التصاريح اللازمة لذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
ك- وضع أسس اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية والإعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها ومنح التصاريح اللازمة لذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
ل- النظر في أي مسألة تعرض عليها تتعلق بالعملية الانتخابية واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة بشأنها.
م- اعتماد النتائج النهائية للانتخابات واعلانها ونشرها في الجريدة الرسمية.
ن- النظر في طلبات الترشح المحالة اليها من لجان الانتخاب والبت فيها .