التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من قانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8244
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015

أ-1- اذا انقضت مدة الترشح وتبين ان عدد المرشحين لعضوية المجلس أو المجلس المحلي مساو لعدد المقاعد المخصصة لها يعلن مجلس المفوضين فوز أولئك المرشحين بالتزكية مع اعلان النتائج النهائية. 2- يطبق حكم البند (1) من هذه الفقرة على مرشحي رؤساء المجالس. ب‌- إذا لم يتقدم للترشح العدد المطلوب في أي منطقة بلدية أو مجلس محلي فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية الحاكم الإداري تعيين العدد المطلوب من الأعضاء من المسجلين في جدول الانتخاب لذلك المجلس أو المجلس المحلي ممن تنطبق عليهم شروط الترشح.

الإحالة

المادة 46 من قانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية