الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015
أ-1- اذا انقضت مدة الترشح وتبين ان عدد المرشحين لعضوية المجلس أو المجلس المحلي مساو لعدد المقاعد المخصصة لها يعلن مجلس المفوضين فوز أولئك المرشحين بالتزكية مع اعلان النتائج النهائية.
2- يطبق حكم البند (1) من هذه الفقرة على مرشحي رؤساء المجالس.
ب- إذا لم يتقدم للترشح العدد المطلوب في أي منطقة بلدية أو مجلس محلي فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية الحاكم الإداري تعيين العدد المطلوب من الأعضاء من المسجلين في جدول الانتخاب لذلك المجلس أو المجلس المحلي ممن تنطبق عليهم شروط الترشح.