الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015
أ- يصدر مجلس المفوضين قرارا يحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في منطقة البلدية وعدد صناديق الاقتراع في كل مجلس محلي على ان ينشر القرار في صحيفتين محليتين يوميتين وفي أي مكان أو وسيلة يراها مناسبة.
ب- تحدد اجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضائها واجراءات عمليات الاقتراع واقتراع الأميين والمعاقين وفرز الصناديق والاوراق الصحيحة والملغاة والاجراءات المتبعة في ذلك وتدوين محاضر الاقتراع و الفرز وتجميع واستخراج النتائج واعلان النتائج ورزم الاوراق والمحاضر ونقلها وغيرها من الاحكام والاجراءات المتعلقة بهذه العمليات بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
ج- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية:
1- إذا كانت غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية.
2- إذا تضمنت عبارات أو إضافات تدل على اسم الناخب.
3- إذا تعذر قراءة الأسماء المكتوبة فيها لعدم وضوحها.
4- إذا اشتملت ورقة الاقتراع على اسماء مرشحين يزيد على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم.
5- اذا اشتملت ورقة الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس على اكثر من اسم.
د- إذا تكرر اسم المرشح الواحد في ورقة الاقتراع فيحتسب مرة واحدة.
هـ- يعتبر قرار رئيس لجنة الاقتراع والفرز بشأن أي ورقة اقتراع نافذاً.
و-إذا تبين بعد فرز الأصوات أن عدد الأوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق بنسبة (2%) فعليها إشعار رئيس الانتخاب بذلك والذي يقوم بدوره بإشعار رئيس الهيئة ليتخذ مجلس المفوضين القرار المناسب بشأن ذلك.
ز- يمنع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرح لهم بدخولها بموجب أحكام هذا القانون ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز الطلب من افراد الأمن العام إخراج المخالف من المركز فورا.