التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون المجلس الصحي العالي رقم 9 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4338، ص 1181
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4338ص 11811 نيسان 1999

أ- يشكل المجلس برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من :- 1- وزير المالية . 2- وزير التخطيط والتعاون الدولي . 3- وزير التنمية الاجتماعية . 4- وزير التعليم العالي والبحث العلمي . 5- وزير العمل . 6- الأمين العام . 7- مدير عام الخدمات الطبية الملكية . 8- رئيس جمعية المستشفيات الخاصة . 9- نقيب الأطباء . 10- نقيب أطباء الأسنان . 11- نقيب الصيادلة. 12- نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات . 13- ممثل عن جمعية المختبرات والتحاليل الطبية الأردنية. 14- ممثل عن الائتلاف الصحي لحماية المريض. 15- احد عمداء كليات الطب في الجامعات الأردنية الرسمية يعينه الرئيس بالتناوب كل سنتين . 16- احد مديري المستشفيات الجامعية يعينه الرئيس بالتناوب كل سنتين . ب- يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس . ج- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه عند غياب الرئيس مره كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أكثرية أعضاء المجلس على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ المجلس قراراته وتوصياته بأكثرية الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . د- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة، دون ان يكون لهم حق التصويت .

الإحالة

المادة 5 من قانون المجلس الصحي العالي رقم 9 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4338، ص 1181)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية