نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المجلس الصحي العالي رقم 9 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4338، ص 1181
- نُشر
- 1 نيسان 1999
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 2017
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المجلس الصحي العالي رقم 9 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4338، ص 1181)
حياة القانون
قانون المجلس الصحي العالي ساري
رقم 9 لسنة 1999 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4338، ص 1181، نُشر في 1 نيسان 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون المجلس الصحي العالي رقم 13 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2017 قانون معدل لقانون المجلس الصحي العالي رقم 13 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الصحي العالي المؤسس بموجب أحكام هذا القانون الرئيس: رئيس المجلس الامين العام : الامين العام للمجلس
المادة 3
يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الصحي العالي ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود والقروض وقبول التبرعات والهبات …
المادة 4
يهدف المجلس الى رسم السياسة العامة للقطاع الصحي في المملكة ووضع الاستراتيجية لتحقيقها ، وتنظيم العمل الصحي وتطويره بجميع قطاعاته بما يحقق توسيع الخدمات الصحية لجميع المواطنين وفقاً لأحدث الوسائل والاساليب والتقنيات العلمية المتطورة ، …
المادة 5
أ- يشكل المجلس برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من :- 1- وزير المالية . 2- وزير التخطيط والتعاون الدولي . 3- وزير التنمية الاجتماعية . 4- وزير التعليم العالي والبحث العلمي . 5- وزير العمل . 6- الأمين العام . 7- مدير عام الخدمات الطبية الملكية …
المادة 6
أ- يكون للمجلس أمانة عامة تتألف من الأمين العام وجهاز تنفيذي يتولى المهام المالية والإدارية والفنية. ب- يعين الأمين العام للمجلس وتحدد حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان يقترن قرار التعيين …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
- تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي :- أ- المبالغ التي تخصصها الحكومة للمجلس في الموازنة العامة . ب- مساهمات القطاعات الصحية التالية :- 1- صندوق التأمين الصحي المدني. 2- مديرية الخدمات الطبية الملكية . 3- نقابة الأطباء ونقابة أطباء …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن قانون المجلس الصحي العالي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.