التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المجلس الصحي العالي رقم 9 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4338، ص 1181
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4338ص 11811 نيسان 1999

- تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي :- أ- المبالغ التي تخصصها الحكومة للمجلس في الموازنة العامة . ب- مساهمات القطاعات الصحية التالية :- 1- صندوق التأمين الصحي المدني. 2- مديرية الخدمات الطبية الملكية . 3- نقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان ونقابة الصيادلة ونقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات . 4- الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة التي يدرس فيها الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلوم الطبية المسانــدة . 5- المستشفيات الخاصة. 6- المجلس الطبي الأردني . ج- ريع المطبوعات التي يصدرها المجلس . د- الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. هـ- تحدد قيمة المساهمات المالية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس

الإحالة

المادة 9 من قانون المجلس الصحي العالي رقم 9 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4338، ص 1181)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية