التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · في اجراءات اليمين

المادة 74من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 200
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20017 أيار 1952

تلغى القوانين التالية:- 1- قانون البينات ،الباب الرابع والخمسون من مجموعة القوانين الفلسطينية. 2- قانون البينات (المعدل ) رقم 68 لسنة 1936 المنشور في العدد 630 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 أيلول سنة 1936. 3- قانون البينات (المعدل) رقم 38 لسنة 1940 المنشور في العدد 1052 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 تشرين الأول سنة 1940. 4- قانون البينات (المعدل) رقم (40) لسنة 1946 المنشور في العدد 1502 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 29 حزيران سنة 1946. 5- قانون البينات (المعدل ) رقم 3 لسنة 1947 المنشور في العدد 1563 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15 آذار سنة 1947. 6- كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 74 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 200)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية