الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20017 أيار 1952
تلغى القوانين التالية:-
1- قانون البينات ،الباب الرابع والخمسون من مجموعة القوانين
الفلسطينية.
2- قانون البينات (المعدل ) رقم 68 لسنة 1936 المنشور في العدد
630 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 أيلول سنة
1936.
3- قانون البينات (المعدل) رقم 38 لسنة 1940 المنشور في العدد
1052 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 تشرين الأول
سنة 1940.
4- قانون البينات (المعدل) رقم (40) لسنة 1946 المنشور في العدد
1502 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 29 حزيران
سنة 1946.
5- قانون البينات (المعدل ) رقم 3 لسنة 1947 المنشور في العدد
1563 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15 آذار سنة
1947.
6- كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون
الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا
القانون.