نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1108، ص 200
- نُشر
- 17 أيار 1952
- المواد
- 75
- آخر تعديل
- 2017
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون البينات ساري
رقم 30 لسنة 1952 · 75 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 200، نُشر في 17 أيار 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
تعديل واحد · 3 مبادئ قضائية
- قانون معدل لقانون البينات رقم 22 لسنة 2017 · عدّل 7 مواد
- مثل: قرار قضائي رقم 4855 لسنة 2017، تحت المادة 6
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2017 قانون معدل لقانون البينات رقم 22 لسنة 2017عدّل 7 مواد
2005 قانون معدل لقانون البينات رقم 16 لسنة 2005عدّل 73 مادة
المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:
2001 قانون معدل لقانون البينات رقم 37 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
كما في LOB: «احيل إلى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (16) لسنة 2005»
المصدر الرسمي في LOB ↗1961 قانون معدل لقانون البينات رقم 24 لسنة 1961عدّل مادة واحدة
المبادئ القضائية 102
كما نُشرت في LOB تحت مواد القانون، من الأحدث إلى الأقدم.
2025 الحكم رقم 250 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 4 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 250 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 4 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 4 ←2025 الحكم رقم 250 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 33 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 250 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 33 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 33 ←2025 الحكم رقم 48 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 33 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 48 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 33 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 33 ←2025 الحكم رقم 426 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 33 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 426 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 33 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 33 ←2025 الحكم رقم 290 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 33 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 290 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 33 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 33 ←2025 الحكم رقم 250 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 34 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 250 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 34 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 34 ←2025 الحكم رقم 48 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 34 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 48 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 34 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 34 ←2025 الحكم رقم 426 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 34 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 426 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 34 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 34 ←2025 الحكم رقم 763 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 34 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 763 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 34 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 34 ←2025 الحكم رقم 290 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 34 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 290 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 34 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 34 ←2025 الحكم رقم 3 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 41 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 3 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 41 ←2025 الحكم رقم 78 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 53 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 78 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 53 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 53 ←2024 الحكم رقم 10188 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 2 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 10188 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 2 ←2024 الحكم رقم 9310 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 2 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 9310 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 2 ←2024 الحكم رقم 9494 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 2 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 9494 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 2 ←2024 الحكم رقم 9552 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 2 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 9552 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 2 ←2024 الحكم رقم 7743 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 10 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 7743 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 10 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 10 ←2024 الحكم رقم 9456 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 10 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 9456 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 10 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 10 ←2024 الحكم رقم 7743 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 11 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 7743 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 11 ←2024 الحكم رقم 9456 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 11 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 9456 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 11 ←2024 الحكم رقم 10114 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 11 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 10114 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 11 ←2024 الحكم رقم 9456 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 27 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 9456 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 27 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 27 ←2024 الحكم رقم 5830 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 28 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 5830 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 28 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 28 ←2024 الحكم رقم 9456 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 29 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 9456 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 29 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 29 ←2024 قرار قضائي رقم 10537 لسنة 2024 تحت المادة 30
قرار قضائي رقم 10537 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 30 ←2024 الحكم رقم 10114 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 33 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 10114 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 33 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 33 ←2024 الحكم رقم 9581 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 33 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 9581 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 33 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 33 ←2024 الحكم رقم 10114 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 34 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 10114 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 34 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 34 ←2024 الحكم رقم 9456 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 44 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 9456 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 44 ←2024 الحكم رقم 9456 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 46 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 9456 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 46 ←2024 قرار قضائي رقم 10537 لسنة 2024 تحت المادة 46
قرار قضائي رقم 10537 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 46 ←2024 الحكم رقم 9456 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 53 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 9456 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 53 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 53 ←2024 الحكم رقم 9310 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 71 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 9310 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 71 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 71 ←2024 الحكم رقم 9494 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 71 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 9494 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 71 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 71 ←2024 الحكم رقم 9552 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 71 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 9552 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 71 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 71 ←2023 الحكم رقم 8923 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 2 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 8923 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 2 ←2023 الحكم رقم 8923 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 10 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 8923 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 10 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 10 ←2023 الحكم رقم 8923 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 11 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 8923 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 11 ←2023 الحكم رقم 8923 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 21 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 8923 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 21 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 21 ←2023 الحكم رقم 8923 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 33 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 8923 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 33 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
نص المادة 33 ←عرض الباقي62
لم يُجمع بعد 18
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 18 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
أحكام محكمة التمييز (17)
مراجع أخرى (1)
المواد 75
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون البينات لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
الفصل الأول وسائل الاثبات تقسم البينات الى:- 1- الأدلة الكتابية. 2- الشهادة. 3- القرائن. 4- الاقرار. 5- اليمين. 6- المعاينة والخبرة.
المادة 3
ليس لقاض أن يحكم بعلمه الشخصي.
المادة 4
1- يجب أن تكون الوقائع التي يراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الاثبات وجائزاً قبولها. 2- على المحكمة تسبيب أي قرار تصدره يتعلق باجراءات الاثبات.
المادة 5
الأدلة الكتابية هي:- 1- الاسناد الرسمية. 2- الاسناد العادية. 3- الاوراق غير الموقعة.
المادة 6
1- السندات الرسمية: أ- السندات التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للاوضاع القانونية ويحكم بها دون ان يكلف مبرزها اثبات ما نص عليه فيها ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها. ب- السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون الذين من …
المادة 7
1- تكون الأسناد الرسمية المنظمة حجة على الناس كافة بما دون فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه ، او وقعت من ذوي الشأن في حضوره وذلك ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً. 2- أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بينات …
المادة 8
1- اذا كان اصل السند الرسمي موجوداً ، فان الصور الخطية والفوتوغرافية التي نقلت منه وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه تكون لها قوة السند الرسمي الأصلي بالقدر الذي يعترف فيه بمطابقة الصورة للاصل. 2- وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع في …
المادة 9
- اذا لم يوجد اصل السند الرسمي كانت الصورة الخطية او الفوتوغرافية حجة على الوجه الآتي:- 1- يكون للصورة الاولى قوة الاصل اذا صدرت عن موظف عام مختص وكان مظهرها الخارجي لا يتطرق معه الشك في مطابقتها للاصل. 2- ويكون للصورة الخطية او …
المادة 10
السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه او على خاتمه او بصمة اصبعه وليست له صفة السند الرسمي.
المادة 11
1- من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او خاتم او بصمة أصبع والا فهو حجة عليه بما فيه. 2- أما الوارث او أي خلف آخر فيكتفي منه أن يقرر بانه لا يعلم أن الخط اوالتوقيع او …
المادة 12
1- لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه الا منذ أن يكون له تاريخ ثابت. 2- ويكون له تاريخ ثابت:- أ- من يوم أن يصادق عليه الكاتب العدل. ب- من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسمياً. ج- من يوم أن يؤشر عليه قاض او موظف …
المادة 13
1- تكون للرسائل قوة الاسناد العادية من حيث الاثبات ما لم يثبت موقعها انه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بارسالها. 2- وتكون البرقيات هذه القوة أيضا إذا كان أصلها المودع في دائرة البريد موقعاً عليه من مرسلها. 3- أ- مع مراعاة بنود هذه الفقرة، تكون …
المادة 14
السند المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين ولكن يجوز له أن يثبت خطأ هذا السند بتقديم السند الأصلي.
المادة 15
دفاتر التجار لا يكون حجة على غير التجار الا ان البيانات الواردة فيها عما أوردة التجار تصلح أساسا يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتمم لأي من الطرفين.
المادة 16
1- دفاتر التجار الاجبارية:- 1- تكون حجة على صاحبها سواء اكانت منظمة تنظيماً قانونياً أم لم تكن ولكن لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزء ما ورد فيها ويستعبد ما كان مناقضاً لدعواه. 2- تصلح لأن تكون حجة لصاحبها في المعاملات …
المادة 17
إذا تباينت القيود بين دفاتر منظمة لتاجرين تهاترت البينتان المتعارضتان.
المادة 18
تعتبر مستخرجات الحاسوب الآلي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة التي يستخدمها التجار في تنظيم عملياتهم المالية وقيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية.
المادة 19
1- لا تكون الدفاتر والاوراق الخاصة حجة لمن صدرت عنه. 2- ولكنها تكون حجة عليه:- أ- إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً. ب- اذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته.
المادة 20
ملغاة بمقتضى نظام معدل رقم (22) لسنة 2017
المادة 21
يجوز للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم الاسناد او الأوراق المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يده:- 1- اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها او بتسليمها. 2- إذا استند اليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
المادة 22
للخصم ان يطلب ضمن قائمة بيناته إلزام خصمه بتقديم أسناد او أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده على ان يبين في القائمة ما يلي :- 1- أوصاف السند أو الورقة. 2- فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل. 3- الواقعة التي يستشهد بالورقة أو …
المادة 23
إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر الخصم بان السند او الورقة في حوزته او سكت او قررت المحكمة لزوم تقديم السند او الورقة في الحال او في أقرب موعد تحدده وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب اثباتاً كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً بان الورقة …
المادة 24
إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة او السند في الموعد الذي حددته المحكمة او امتنع عن حلف اليمين المذكور اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها فان لم يكن خصمه قد قدم صورة عن الورقة او السند جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله او …
المادة 25
اذا اقدم الخصم ورقة او سنداً للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه إلا برضا خصمه وبأذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه إضبارة الدعوى.
المادة 26
1- يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ان تدعو الغير لالزامه بتقديم ورقة او سند تحت يده وذلك في الأحوال والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة مع مراعاة أحكامها. 2- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم أن تقرر جلب اسناد وأوراق من …
المادة 27
يجوز في أية قضية حقوقية اثبات صحة تنظيم أي عقد او وكالة او تفويض او صك كتابي منظم او موقع في مكان خارج المملكة الاردنية الهاشمية باقرار الفريقين المتعاقدين او بتصديقه من المراجع القانونية والسياسية المختصة في البلد الذي نظمت ووقعت فيه ومن …
المادة 28
يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية.
المادة 29
في الالتزمات التعاقدية ، تراعى في جواز الاثبات بالشهادة وعدم جوازه الاحكام الآتية:- 1-أ- اذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على مائة دينار او كان غير محدد القيمة فلا تجوز الشهادة في اثبات وجود الالتزام او البراءة …
المادة 30
لا يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب لا تزيد قيمته على مائة دينار:- 1- فيما يخالف او يجاور ما اشتمل عليه دليل كتابي. 2- فيما اذا كان المطلوب هو الباقي او هو جزءاً من حق لا يجوز اثباته بالشهادة. 3- اذا كان …
المادة 31
يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مائة دنانير. 1- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.ومبدأ الثبوت هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال. 2- إذا وجد مانع …
المادة 32
1- الاجازة لاحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في دفعها بهذا الطريق. 2- اذا أرفق السند العادي بشهادة خطية مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل صادرة عمن أصدره وأفاد فيها بصحة صدور هذا السند عنه فيعتبر …
المادة 33
تسمع المحكمة شهادة كل انسان ما لم يكن مجنوناً او صبياً لا يفهم معنى اليمين ولها أن تسمع أقوال الصبي الذي لا يفهم معنى اليمين على سبيل الاستدلال فقط.
المادة 34
1- تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة الى التزكية. 2- إذا لم توافق الشهادة الدعوى او لم تتفق اقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.
المادة 35
1- للمحكمة ان ترجع بينة على أخرى وفاقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى. 2- لا يجوز للمحكمة ان تصدر حكما في أية قضية بالاستناد الى شهادة شاهد فرد إلا إذا لم يعترض عليها الخصم او تأيدت ببينة مادية أخرى ترى المحكمة انها كافية لاثبات صحتها.
المادة 36
لا يجوز أن يشهد أحد من معلومات او مضمون أوراق تتعلق بشؤون الدولة إلا إذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني او كانت السلطة المختصة قد إذنت في اذاعتها.
المادة 37
الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل بما يكون قد وصل الى علمهم أثناء قيامهم بالعمل من معلومات لا تجوز اذاعتها ومع ذلك فللسلطة المختصة ان تأذن لهم بالشهادة بناء على طلب المحكمة او أحد الخصوم.
المادة 38
من علم من المحامين او الوكلاء او الاطباء أو من ماثلهم عن طريق مهنته او صنعته بواقعة او بمعلومات لا يجوز له أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته او زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية او جنحة ويجب عليهم أن يؤدوا الشهادة عن تلك …
المادة 39
لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضى الآخر ما أبلغه اليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر او اقامة دعوى على احدهم بسبب جناية او جنحة وقعت منه على الآخر.
المادة 40
الشهادة بالسماع غير مقبولة الا في الحالات التالية:- 1- الوفاة. 2- النسب. 3- الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية منذ مدة طويلة.
المادة 41
الفصل الأول القرائن القانونية القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت لمصلحته عن اية طريقة اخرى من طرق الاثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة 42
1- الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسبباً. 2- ويجوز …
المادة 43
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم او الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة.
المادة 44
1- القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون ويستخلصها القاضي من ظروف الدعوى ويقتنع بان لها دلالة معينة ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن. 2- لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات …
المادة 45
الاقرار هو اخبار الانسان عن حق عليه للآخر.
المادة 46
الاقرار القضائي هو اعتراف الخصم او من ينوب عنه اذا كان مأذوناً له بالاقرار بواقعة ادعى بها عليه وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.
المادة 47
الاقرار غير القضائي هو الذي يقع في غير مجلس الحكم او يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي اقيمت بالواقعة المقر بها.
المادة 48
يشترط ان يكون المقر عاقلا بالغاً غير محجوز عليه فلا يصح اقرار الصغير او المجنون والمعتوه والسفيه ولا يصح على هؤلاء اقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم ولكن الصغير المميز المأذون يكون لاقرار حكم اقرار البالغ في الامور المأذون بها.
المادة 49
يشترط الا يكذب ظاهر الحال الاقرار.
المادة 50
1- لا يتوقف الاقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده. 2- واذا رد المقر له مقداراً من المقر به فلا يبقى حكم للاقرار في المقدار المردود ويصح الاقرار في المقدار الباقي.
المادة 51
1- يلزم المرء باقراره الا اذا كذب بحكم. 2- لا يصح الرجوع عن الاقرار إلا لخطأ في الواقع على ان يثبت المقر ذلك.
المادة 52
الاقرار حجة قاصرة على المقر.
المادة 53
الاقرار في غير مجلس الحكم لا يقبل اثباته بشهادة الشهود ما لم تسبقه قرائن قوية تدل على وقوعه.
المادة 54
الفصل الاول اليمين الحاسمة 1- اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع. 2- ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تفهم الخصم ان من حقه توجيه اليمين في حال عجز احد طرفي الدعوى عن اثبات دعواه او دفعه.
المادة 55
1-لا يجوز تحليف اليمين الا بناء على طلب من الخصم وقرار من المحكمة. 2-على المحكمة من تلقاء نفسها تحليف اليمين في أي من الحالات التالية:- أ-اذا اثبت احد ادعاءه بحقه في التركة فتحلفه المحكمة على انه لم يستوف بنفسه او بواسطة غيره هذا الحق من …
المادة 56
1- يجب ان تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه اليمين ،فأن كانت غير شخصية انصبت اليمين على مجرد علمه بها. 2- يجوز ان توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى في كل نزاع إلا أنه لا يجوز توجيهها في واقعة …
المادة 57
اذا اجتمعت مطالب مختلفة يكفي فيها يمين واحدة.
المادة 58
1- يجوز لمن وجهت اليه اليمين أن يردها على خصمه على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل فيها شخص من وجهت اليه اليمين. 2- لا يجوز لمن وجه اليمين او ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
المادة 59
لا تكون اليمين إلا أمام المحكمة ولا اعتبارا للنكول عن اليمين خارجها.
المادة 60
يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية. وللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
المادة 61
كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.
المادة 62
1- توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة الى الواقعة التي ترد عليها ،فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت اليه او ردت عليه. 2- على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فان للخصم الذي أصابه ضرر منها …
المادة 63
يرفض توجيه اليمين اذا كانت واردة على واقعة غير منتجة او غير جائز اثباتها باليمين.
المادة 64
اذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى ان كان حاضراً بنفسه ان يحلفها فورها او يردها على خصمه والا اعتبر ناكلا ،ويجوز للمحكمة ان تعطيه مهلة للحلف اذا رأت لذلك وجهاً فان لم يكن حاضراً وجب عليه ان يدعي لحلفها بالصيغة …
المادة 65
اذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها او في ورودها على واقعة منتجة في الدعوى ورفضت المحكمة منازعتها وحكمت بتحليفه بينت في قرارها صيغة اليمين ، ويبلغ هذا القرار للخصم ان لم يكن حاضراً بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة ويجوز حلف …
المادة 66
اذا كانت لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور فتنتقل المحكمة او تنتدب أحد قضاتها لتحليفه ،ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والمحكمة او القاضي المنتدب والكاتب.
المادة 67
تكون تأدية اليمين بان يقول الحالف "والله" ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة.
المادة 68
يعتبر في حلف الاخرس ونكوله اشارته المعهودة ان كان لا يعرف الكتابة فان كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.
المادة 69
تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين.
المادة 70
اذا كان من وجهت اليه اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة فلها أن تنيب في تحليفه محكمة محل اقامته.
المادة 71
1- للمحكمة ، من تلقاء نفسها ، ان توجه اليمين المتممة الى أي من الخصمين لاصدار حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به شريطة ان لا يكون في الدعوى دليل كامل وان لا تكون الدعوى خالية من اي دليل. 2- لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه المحكمة …
المادة 72
يجوز للتجارالاتفاق على وسائل أخرى للإثبات بشأن المعاملات التجارية فيما بينهم .
المادة 73
المعاينة والخبرة تعتبر جزءا من البينات المعاينة والخبرة التي تجري وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.
المادة 74
تلغى القوانين التالية:- 1- قانون البينات ،الباب الرابع والخمسون من مجموعة القوانين الفلسطينية. 2- قانون البينات (المعدل ) رقم 68 لسنة 1936 المنشور في العدد 630 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 أيلول سنة 1936. 3- قانون البينات …
المادة 75
اسأل مساعدك عن قانون البينات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.