التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 738
آخر تعديل لهذه المادة
2017
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 73816 آذار 2006

أ- تعتبر اجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها او بما تم فيها من تنازلات من اطراف النزاع امام أي محكمة او أي جهة كانت. ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الأعمال والاجراءات المتعلقة بأي وسيط خاص يتم تعيينه باتفاق الطرفين من خارج قائمة الوسطاء الخصوصيين المسمين وفق أحكام هذا القانون وسواء جرت هذه الوساطة قبل اقامة الدعوى أو بعد إقامتها وسواء داخل المملكة أو خارجها.

الإحالة

المادة 8 من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 738)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 8 ساري

من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية 12/2006

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2006 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
2006201020152020اليوم
2017
2017بعد 11 سنة من صدوره

المادة 8: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 25 لسنة 2017 · عدّل مادتين، منها المادة 8

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 25 لسنة 2017عدّل مادتين
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية