التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 738
آخر تعديل لهذه المادة
2017
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 73816 آذار 2006

أ‌-إذا تمت تسوية النزاع كليا بطريق الوساطة القضائية فللخصوم:- 1- في الدعاوى البدائية: استرداد الرسوم القضائية المدفوعة كاملة إذا تمت التسوية أمام قاضي إدارة الدعوى ونصف تلك الرسوم إذا تمت التسوية بعد إحالة الدعوى إلى قاضي الموضوع. 2- في الدعاوى الصلحية: استرداد الرسوم القضائية المدفوعة كاملة إذا تمت التسوية قبل أن يختم المدعي بيناته ونصف تلك الرسوم إذا تمت في أي وقت لاحق لذلك قبل صدور حكم فيها. ب- 1- اذا توصل الوسيط الخاص الى تسوية النزاع كليا فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها ويصرف النصف الاخر كأتعاب لهذا الوسيط على ان لا يقل في حده الادنى عن ثلاثمائة دينار واذا قل عن هذا الحد يلتزم اطراف النزاع بان يدفعوا للوسيط وبالتساوي بينهم الفرق بين ذلك المبلغ والحد الادنى المقرر. 2- اذا لم يتوصل الوسيط الخاص لتسوية النزاع فيحدد قاضي ادارة الدعوى اتعابه بما لا يتجاوز مبلغ مائتي دينار ، يلتزم المدعي بدفعها له ، ويعتبر هذا المبلغ من ضمن مصاريف الدعوى.

الإحالة

المادة 9 من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 738)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 9 ساري

من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية 12/2006

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2006 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
2006201020152020اليوم
2017
2017بعد 11 سنة من صدوره

المادة 9: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 25 لسنة 2017 · عدّل مادتين، منها المادة 9

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 25 لسنة 2017عدّل مادتين
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية