نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4751، ص 738
- نُشر
- 16 آذار 2006
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 2017
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 738)
حياة القانون
قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية ساري
رقم 12 لسنة 2006 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 738، نُشر في 16 آذار 2006
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 25 لسنة 2017 · عدّل مادتين
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2017 قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 25 لسنة 2017عدّل مادتين
المواد 14
المادة 1
المادة 2
أ- تحدث في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى ( ادارة الوساطة ) وتشكل من عدد من قضاة البداية والصلح يسمون ( قضاة الوساطة ) يختارهم رئيس محكمة البداية للمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الادارة. ب-يحدد وزير …
المادة 3
أ- لقاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح وبعد الاجتماع بالخصوم او وكلائهم القانونيين احالة النزاع بناء على طلب اطراف الدعوى او بعد موافقتهم الى قاضي الوساطة او الى وسيط خاص لتسوية النزاع وديا وفي جميـع الاحوال يراعي القاضي عند تسمية الوسيط …
المادة 4
أ- عند احالة النزاع إلى قاضي الوساطة ، يحال اليه ملف الدعوى ، وله تكليف الاطراف بتقديم مذكرات موجزة بادعائهم او دفاعهم. ب-عند احالة النزاع إلى وسيط خاص ، يقدم اليه كل طرف من اطراف النزاع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة …
المادة 5
يشترط لانعقاد جلسات الوساطة ، حضور اطراف النزاع مع وكلائهم القانونيين او حضور الوكلاء القانونيين ، حسب مقتضى الحال ، مع مراعاة انه اذا كان احد اطراف النزاع شخصا معنويا فيشترط حضور شخص مفوض ، من غير الوكلاء القانونيين ، من ادارته لتسوية …
المادة 6
يقوم الوسيط بتحديد موعد كل جلسة ويبلغ اطراف النزاع او وكلائهم بموعدها ومكان انعقادهــا ويجتمع بأطـــراف النـــزاع ووكلائهـــم ويتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم وله الانفراد بكل طرف على حدة ، ويتخذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات …
المادة 7
أ- على الوسيط الانتهاء من اعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ احالة النزاع اليه. ب-اذا توصل الوسيط إلى تسوية النزاع ، كليا او جزئيا ، يقدم إلى قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح تقريرا بذلك ويرفق به اتفاقية التسوية الموقعة …
المادة 8
أ- تعتبر اجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها او بما تم فيها من تنازلات من اطراف النزاع امام أي محكمة او أي جهة كانت. ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الأعمال والاجراءات المتعلقة بأي وسيط خاص يتم تعيينه باتفاق الطرفين من …
المادة 9
أ-إذا تمت تسوية النزاع كليا بطريق الوساطة القضائية فللخصوم:- 1- في الدعاوى البدائية: استرداد الرسوم القضائية المدفوعة كاملة إذا تمت التسوية أمام قاضي إدارة الدعوى ونصف تلك الرسوم إذا تمت التسوية بعد إحالة الدعوى إلى قاضي الموضوع. 2- في …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.