التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 82من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4448، ص 2950
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4448ص 29501 آب 2000

أ-يجوز لاي بنك بموافقة مسبقة من البنك المركزي ان يشتري جميع او بعض موجودات بنك اخر وحقوقه او مطلوباته والتزاماته بما في ذلك:- 1-أي تسهيلات مصرفية منحها البنك لعملائه او تعهدات اصدرها لصالح مستفيدين وجميع تأميناتها الشخصية والعينية وذلك دون حاجة للحصول على موافقة أي عميل او كفيل او راهن او مستفيد او أي شخص اخر ودون حاجة للتقيد باي اجراءات تقييم او خلافه قد ينص عليها أي تشريع اخر. 2-أي حقوق او التزامات اخرى مهما كان نوعها بما فيها حقوق الاجارة واذا كان بدل هذه الأجارة أقل من أجر المثل يعدل ليصبح مساويا لأجر المثل. ب- يكون للشراء الحاصل بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة حكم الاندماج لغايات الاستفادة من اعفاءات الاندماج ومزاياه المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الشركات النافذ المفعول ، ولهذه الغاية تسري على البنك البائع احكام البنك المندمج وعلى البنك المشتري احكام البنك الدامج او الناتج عن الاندماج.

الإحالة

المادة 82 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4448، ص 2950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية