التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 83من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4448، ص 2950
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4448ص 29501 آب 2000

مع مراعاة الاحكام الخاصة بالسرية المصرفية ، يحق لرؤساء مجالس ادارات البنوك الراغبة في الاندماج او الشراء بموجب احكام هذا القانون او من يفوضونهم بتفويض خاص لهذه الغاية ان يتبادلوا فيما بينهم المعلومات الضرورية المتعلقة باعمال بنوكهم لاستكمال دراسة الاندماج او الشراء ، ويعتبر هؤلاء الاشخاص مسؤولين شخصياً عن المحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها بهذا الخصوص تحت طائلة المساءلة القانونية0

الإحالة

المادة 83 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4448، ص 2950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية