التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 900، ص 594
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 900ص 59417 أيار 1988

أ- يؤلف مجلس يسمى (المجلس الوطني للسياحة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائباً للرئيس. 2- أمين عام وزارة الداخلية. 3- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 4- أمين عام وزارة البيئة. 5- أمين عام وزارة الشؤون البلدية. 6- أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 7- أمين عام وزارة الصحة. 8- مدير عام دائرة الآثار العامة. 9- رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني. 10- أحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يسميه رئيس مجلس المفوضين. 11- أحد مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي يسميه رئيس مجلس المفوضين. 12- مدير مدينة عمان. 13- مدير عام هيئة تنشيط السياحة. 14- مدير عام شركة تطوير المناطق التنموية. 15- تسعة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والعاملين في القطاع السياحي يتم تعيينهم بقرار من الوزير لمدة سنتين على أن يراعى تمثيل المهن السياحية المختلفة ويجوز تغيير أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته . ب- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة على الاقل كل شهرين او كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء بما فيهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية اعضائه الحاضرين على ان لا يتقاضى اعضاء المجلس أي مكافات مالية. ج- يعين الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته واعداد جدول اعماله وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها.

الإحالة

المادة 5 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 900، ص 594)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية