التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 900، ص 594
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 900ص 59417 أيار 1988

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة للسياحة في المملكة واقرار الخطط والبرامج اللازمـة لتنفيذها وبصورة خاصة تطوير المواقع السياحيــــة. ب- الاسهام في وضع سياسات التعليم والتدريب والتأهيل السياحي وكيفية انشاء المراكز الخاصة وادارتها وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بمقتضى تشريعاتها الخاصة. ج- التوصية بتحديد المواقع السياحية في المملكة. د- اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالسياحة. هـ- وضع اسس ترخيص وتصنيف المهن السياحية. و- وضع اسس تحديد اسعار الخدمات السياحية. ز- تحديد الخدمات السياحية التي تقدم في المنشآت والأماكن السياحية. ح- أي امور اخرى ذات علاقة بالسياحة يقرر الوزير عرضها عليه.

الإحالة

المادة 6 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 900، ص 594)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية