التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 900، ص 594
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 900ص 59417 أيار 1988

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة السياحة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مندوب عن وزارة الداخلية. 2- مندوب عن وزارة الصحة. 3- مندوب عن وزارة الشؤون البلدية. 4- مندوب عن أمانة عمان الكبرى. 5- مندوب عن هيئة الاستثمار. 6- مندوب عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. 7- مندوب عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي. 8- أحد موظفي الفئة الأولى من الوزارة يعينه الوزير ويكون مقررا. 9- ممثل عن كل جمعية من جمعيات المهن السياحية من ذوي الخبرة في القطاع السياحي يعينهم الوزير لمدة سنتين بتنسيب من مجلس إدارة الجمعية المعنية ويجوز تغيير أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. ب- يشترط في أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البنود من (1) إلى (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكونوا من موظفي الفئة الأولى ويتم تعيينهم بقرار من الوزير المختص. ج- تجتمع اللجنة بدعوه من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اى اجتماع تعقده قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء وتصدر تنسيباتها بالأكثرية .

الإحالة

المادة 7 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 900، ص 594)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية