الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 345017 آب 2008
أ- يحظر تدخين أي من منتجات التبغ في الاماكن العامة، على انه يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير
الصحة المختص تحديد مكان خاص يسمح فيه بالتدخين في المكان العام شريطة مراعاة صحة الجمهور وسلامته ،
والاعلان عن هذا المكان بصورة واضحة في مكان بارز وباللغة العربية .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يحظر التدخين في دور الحضانة ورياض الاطفال في
القطاعين العام والخاص ، وتتولى الدوائر المعنية بالتعاون مع الوزارة وضع الضوابط الكفيلة بتنفيذ هذا الحظر.
ج- يلتزم المسؤول عن المكان العام بوضع لوحة بخط واضح تحمل عبارة ( ممنوع التدخين ) والاشارة الدالة على
ذلك في اماكن بارزة ، وعليه اتخاذ الترتيبات اللازمة لمراقبة الالتزام بذلك .