الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 345017 آب 2008
أ- يحق للموظف المفوض ان يقوم في أي وقت بالتفتيش على أي محل خاص بالاعمال المذكورة في المادة (57) من هذا القانون او على أي شخص يعمل فيه بما في ذلك أي بناء اذا كانت تمارس فيه أي من هذه الاعمال .
ب- يعاقب صاحب أي محل مشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار عن أي مخالفة تم ضبطها في اثناء التفتيش بما في ذلك عدم حصول العاملين لديه على الشهادة الصحية المنصوص عليها في المادة (57) من هذا القانون وللوزير إغلاق ذلك المحل للمدة التي يراها مناسبة إلى حين تصويب المخالفة .