التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · العقوبـات

المادة 62من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3450
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 345017 آب 2008

الفصل الخامس عشر العقوبـات مع مراعاة حجم الضرر الصحي وتكرار المخالفة واي عقوبة اشد وردت في أي تشريع آخر :- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من :- 1-المتسبب في احداث ضرر على الصحة العامة ناجم عن سوء تداول المواد الكيماوية . 2-المسؤول عن مصدر او شبكة مياه او خزان او محطة او مصنع لتعبئة مياه الشرب الذي يبيع او يوزع مياه ملوثة او غير معالجة او غير مطابقة للقاعدة الفنية . 3-المسؤول عن أي من المرافق المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون وخالف الشروط المتعلقة بادارة النفايات الطبية الناتجة منها . ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من :- 1-المسؤول في أي مستشفى او مركز طبي والذي يباشر العمل فيه قبل الحصول على الترخيص او الذي يستخدمه او يستخدم جزءاً منه لغير الغاية المخصصة له . 2-الممارس لاي مهنة طبية او صحية خلافاً لاحكام المادة (5) من هذا القانون . 3-الطبيب الذي قام بمعالجة أي مصاب بمرض سار ولم يقم بتبليغ المدير بالاصابة او الوفاة او المسؤول عن المختبر الطبي الذي اكتشف هذا المرض ولم يبلغ وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون . ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من :- 1- الممارس لاي عمل او مهنة او حرفة او صناعة مما هو مشار اليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (57) من هذا القانون دون الحصول على الموافقة المطلوبة . 2- طرح او افراغ محتويات الحفر الامتصاصية او المصمتة او الخزانات التحليلية او صهاريج النضح في غير الاماكن المخصصة لها من الجهات الرسمية المعنية او صرف المياه العادمة من محطات التنقية دون اكتمال مراحل معالجتها . 3- فتح أي قبر او رفع او نقل أي جثة او رفاة خلافاً لاحكام المادة (61) من هذا القانون .

الإحالة

المادة 62 من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3450)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية