الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 345017 آب 2008
الفصل الخامس عشر
العقوبـات
مع مراعاة حجم الضرر الصحي وتكرار المخالفة واي عقوبة اشد وردت في أي تشريع آخر :-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا
تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من :-
1-المتسبب في احداث ضرر على الصحة العامة ناجم عن سوء تداول المواد الكيماوية .
2-المسؤول عن مصدر او شبكة مياه او خزان او محطة او مصنع لتعبئة مياه الشرب الذي يبيع او يوزع مياه ملوثة او
غير معالجة او غير مطابقة للقاعدة الفنية .
3-المسؤول عن أي من المرافق المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون وخالف الشروط المتعلقة
بادارة النفايات الطبية الناتجة منها .
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على
خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من :-
1-المسؤول في أي مستشفى او مركز طبي والذي يباشر العمل فيه قبل الحصول على الترخيص او الذي يستخدمه
او يستخدم جزءاً منه لغير الغاية المخصصة له .
2-الممارس لاي مهنة طبية او صحية خلافاً لاحكام المادة (5) من هذا القانون .
3-الطبيب الذي قام بمعالجة أي مصاب بمرض سار ولم يقم بتبليغ المدير بالاصابة او الوفاة او المسؤول عن
المختبر الطبي الذي اكتشف هذا المرض ولم يبلغ وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون .
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة
الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من :-
1- الممارس لاي عمل او مهنة او حرفة او صناعة مما هو مشار اليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (57) من
هذا القانون دون الحصول على الموافقة المطلوبة .
2- طرح او افراغ محتويات الحفر الامتصاصية او المصمتة او الخزانات التحليلية او صهاريج النضح في غير
الاماكن المخصصة لها من الجهات الرسمية المعنية او صرف المياه العادمة من محطات التنقية دون اكتمال مراحل معالجتها .
3- فتح أي قبر او رفع او نقل أي جثة او رفاة خلافاً لاحكام المادة (61) من هذا القانون .